بسم الله الرحمن الرحيم
انه فى يوم......................... الموافق ............/ ........./ .................
بناء على طلب السيده : / ...................... المقيمه :........................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / .........................المحامى الكائن ببنى سويف
انا...................... محضر محكمة .................. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1: السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الهيئة القوميه للتامينات الاجتماعية ( بصفتة )
ويعلن سيادتة 3 شارع الالفى القاهرة
مخاطبا مع / ................
2 : السيد الاستاذ / مدير عام التامينات الاجتماعية ببنى سويف ( بصفتة ) ويعلن سيادتة بمقر المنطقة
شارع عبد السلام عارف بندر بنى سويف بجوار مكتب البريد الرئيسى
مخاطبا مع / ..............
واعلنته بالأتى
الطالبة من الفئات الخاضعة لاحكام قانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 حيث انها
من مواليد : / / وبالتالى توافر فيها السن المقرر لاستحقاق المعاش لبلوغها سن الخامسة
والستون وفقا لنص المادة 9 التى تنص على ان : يستحق المعاش متى توافرت احدى الحالات الاتية:
بلوغ المؤمن علية سن الخامسة والستون وايضا تنص المادة 18من نفس القانون على ان يصرف
المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق واستثناء من حكم الفقره السابقة
يبداء استحقاق المعاش بالنسبه للمؤمن علية الذى لم يقم بالاشتراك فى هذا التامين حتى يتحقق واقعة
الاستحقاق عنه بحسب الاحوال اعتبارا من اول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف وعلى الهيئة
خصم الاشتراكات المستحقة فى الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 22 .
وايضا تنص الماده 5 من القانون 112 لسنة 1980 على( ان يكون التامين الزاميا من الهيئة القومية
للتامينات الاجتماعية) وحيث ان الطالبه فلاحه وليس لها اى دخل شهرى فانها تكون ممن ينطبق
عليها القانون 112 لسنة 1980. وحيث ان مفاد نص الماده 3 من القرار الوزارى
رقم 250 لسنة 1980 انه يعتمد على بطاقه الحاله المدنية لتحديد مهنه المؤمن علية وفى حالة عدم
وجود هذه البطاقه يجوز للهيئة ان تعتمد فى هذا الشأن على مستند رسمى اخر تقبلة كشهادة من النقابه
او الجمعية التعاونية الزراعية المختصة او اى جهة حكومية او غير حكومية.
وقد قدمت الطالبه بحافظة المستندات سند الدعوى اقرار بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية
.................... بما يفيد ان الطالبه تعمل بمهنة الفلاحة وليس لها اىمهنة اخرى.
مما يجعل الطالبة ضمن الخاضعين لاحكام القانون ولما كانت الماده 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000
لانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات نصت على انه ( عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع
والانتاج الحربى او اى اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقارية وتلك
التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق
هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف
المنازعات التى تخضع لاحكامه ولما كان القانون112 لسنة 1980 والذى يحكم النزاع موضوع الدعوى
قد حدد نظاما خاصا لاستحقاق معاش الشيخوخه وذلك بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاقه
ومراعاة لظروف مستحقيه مفردا قواعد وضوابط معينة وخاصة للمخاطبين به ومن ثم تستثنى
المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامة من اللجوء للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى الماده 4
من القانون رقم 7 لسنة 2000 فضلا عن انه صدر المنشور رقم 4 لسنة 1987 الصادر بتاريخ
16 / 6 / 1987 والذى تضمن عدم فض المنازعات الناشئة عن القانون 112 لسنة 1980 عن
طريق لجان فض المنازعات المشكلة بالماده 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يصبح
هذا النزاع مستثنى من الخضوع للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المعلن اليهما بصفتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة بنى سويف الابتدائية الدائرة العماليه
الكائن مقرها بمجمع محاكم بنى سويف وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ...............
الموافق : / / 2014 لسماعهم الحكم بالزامهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعية طبقا للقانون
112 لسنة 1980 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب . ولاجل العلم /
انه فى يوم......................... الموافق ............/ ........./ .................
بناء على طلب السيده : / ...................... المقيمه :........................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / .........................المحامى الكائن ببنى سويف
انا...................... محضر محكمة .................. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1: السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الهيئة القوميه للتامينات الاجتماعية ( بصفتة )
ويعلن سيادتة 3 شارع الالفى القاهرة
مخاطبا مع / ................
2 : السيد الاستاذ / مدير عام التامينات الاجتماعية ببنى سويف ( بصفتة ) ويعلن سيادتة بمقر المنطقة
شارع عبد السلام عارف بندر بنى سويف بجوار مكتب البريد الرئيسى
مخاطبا مع / ..............
واعلنته بالأتى
الطالبة من الفئات الخاضعة لاحكام قانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 حيث انها
من مواليد : / / وبالتالى توافر فيها السن المقرر لاستحقاق المعاش لبلوغها سن الخامسة
والستون وفقا لنص المادة 9 التى تنص على ان : يستحق المعاش متى توافرت احدى الحالات الاتية:
بلوغ المؤمن علية سن الخامسة والستون وايضا تنص المادة 18من نفس القانون على ان يصرف
المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق واستثناء من حكم الفقره السابقة
يبداء استحقاق المعاش بالنسبه للمؤمن علية الذى لم يقم بالاشتراك فى هذا التامين حتى يتحقق واقعة
الاستحقاق عنه بحسب الاحوال اعتبارا من اول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف وعلى الهيئة
خصم الاشتراكات المستحقة فى الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 22 .
وايضا تنص الماده 5 من القانون 112 لسنة 1980 على( ان يكون التامين الزاميا من الهيئة القومية
للتامينات الاجتماعية) وحيث ان الطالبه فلاحه وليس لها اى دخل شهرى فانها تكون ممن ينطبق
عليها القانون 112 لسنة 1980. وحيث ان مفاد نص الماده 3 من القرار الوزارى
رقم 250 لسنة 1980 انه يعتمد على بطاقه الحاله المدنية لتحديد مهنه المؤمن علية وفى حالة عدم
وجود هذه البطاقه يجوز للهيئة ان تعتمد فى هذا الشأن على مستند رسمى اخر تقبلة كشهادة من النقابه
او الجمعية التعاونية الزراعية المختصة او اى جهة حكومية او غير حكومية.
وقد قدمت الطالبه بحافظة المستندات سند الدعوى اقرار بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية
.................... بما يفيد ان الطالبه تعمل بمهنة الفلاحة وليس لها اىمهنة اخرى.
مما يجعل الطالبة ضمن الخاضعين لاحكام القانون ولما كانت الماده 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000
لانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات نصت على انه ( عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع
والانتاج الحربى او اى اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقارية وتلك
التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق
هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف
المنازعات التى تخضع لاحكامه ولما كان القانون112 لسنة 1980 والذى يحكم النزاع موضوع الدعوى
قد حدد نظاما خاصا لاستحقاق معاش الشيخوخه وذلك بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاقه
ومراعاة لظروف مستحقيه مفردا قواعد وضوابط معينة وخاصة للمخاطبين به ومن ثم تستثنى
المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامة من اللجوء للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى الماده 4
من القانون رقم 7 لسنة 2000 فضلا عن انه صدر المنشور رقم 4 لسنة 1987 الصادر بتاريخ
16 / 6 / 1987 والذى تضمن عدم فض المنازعات الناشئة عن القانون 112 لسنة 1980 عن
طريق لجان فض المنازعات المشكلة بالماده 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يصبح
هذا النزاع مستثنى من الخضوع للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المعلن اليهما بصفتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة بنى سويف الابتدائية الدائرة العماليه
الكائن مقرها بمجمع محاكم بنى سويف وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ...............
الموافق : / / 2014 لسماعهم الحكم بالزامهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعية طبقا للقانون
112 لسنة 1980 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب . ولاجل العلم /
الجمعة فبراير 10, 2017 9:09 am من طرف زائر
» الأوراق المطلوبه للزواج من مغربيه
الأحد ديسمبر 04, 2016 12:21 pm من طرف زائر
» اجازات مرافقه الزوجه الا جنبيه
الأحد ديسمبر 04, 2016 10:45 am من طرف الرئيس
» عقد وعد بالبيع
الأحد ديسمبر 04, 2016 10:42 am من طرف الرئيس
» دعوى الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع زيادة التصفية
الجمعة ديسمبر 02, 2016 5:56 pm من طرف الرئيس
» التنازل عن جريمة سرقة
الثلاثاء نوفمبر 29, 2016 12:16 pm من طرف الرئيس
» شيكات البريد المصري
الإثنين أكتوبر 17, 2016 6:26 pm من طرف salma
» اعفاء مؤقت
الخميس أكتوبر 06, 2016 9:49 am من طرف زائر
» صيغة عقد تنازل عن شقة
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 4:34 pm من طرف زائر